تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
في جواز تخصيص العمومات مطلقا بالمفهوم المخالف إذا كان حجة وما قيل من أن العموم والمفهوم ان كانا بالوضع أو بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة فهما متعادلان في حد أنفسهما فان وقعا متصلين بحيث يصلح ان يكون كل واحد منهما قرينة للتصرف في الآخر ودار الامر بين تخصيص العموم والغاء المفهوم فلا عموم ولا مفهوم ح لأجل المزاحمة ويرجع فيه إلى الأصول العملية إلّا ان يكون أحدهما اظهر لأجل خصوصية المورد فيؤخذ به وان انفصلا يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين اظهر وإلّا فهو المعول والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل في غير محله اما أولا فلما تبين لك من عدم استناد العموم القابل للتخصيص إلى الوضع ابدا وانه مستفاد من الاطلاق دائما فلا يزاحم المفهوم المستند إلى الوضع على زعمه واما ثانيا فلان التعادل وضعا أو اطلاقا لا يوجب التزاحم والتساقط ضرورة تقدم الدليل المبين لحكم الخاص على الدليل المبين لحكم العام في نظر العرف مع اعتبارهما ذاتا ولو فرض تعادلهما وضعا أو اطلاقا

( فصل إذا ورد عام وخاص مطلق ) متنافيا الظاهر

فلا يخلو الحال من أحد وجوه ثلاثة لان دليل الخاص اما ناظر إلى أنه مانع عن فعلية الحكم الثابت للعام اقتضاء كادلة الخيارات الناظرة إلى منع العيب والغبن والاجتماع في المجلس وهكذا من الأسباب الموجبة للخيار عن لزوم البيع واما شارح ومفسر للعام ومبين اختصاص موضوعه بما عدا الخاص كقوله عليه السّلام لا سهو في سهو بالنسبة إلى عمومات
مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 181 | السيد علي البهبهاني