تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الطلاق وإزالة قيد الزوجية بعد ساعة لكان العقد باطلا لم يترتب عليه اثر لعدم انعقاده ح دائما لبنائه على ازالته ولا منقطعا لعدم تقييد العقد بزمان معين مع أنه لو انعقد منقطعا لم يترتب عليه اثر التحليل لاعتبار قيد الدوام فيه فهو منعقد دائما تحقيقا ولذا يترتب عليه اثر التحليل ويدوم ما لم يتعقب بطلاق أو مزيل آخر هذا وقد توهم بعض من تأخر ان القول بعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل انما نشأ من عدم التمييز بين احكام القضايا الخارجية والحقيقة فقال بعض مقرري بحثه ان الحكم المجعول ان كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لكان للتوهم المذكور مجال واما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجوداتها فلا مانع من نسخها ولو بعد جعلها بيوم واحد إذا لمفروض انه لا يشترط في صحة جعله وجود موضوع له في العالم أصلا لما فرض انه حكم على موضوع مقدر الوجود وفيه انه لا شبهة في ثبوت الأحكام التكليفية قبل وجود موضوعاتها في الخارج بل قبل وجود المكلف والمانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل لا يحكمون بالمنع من جهة اعتبار وجود الموضوعات في الخارج فان عدم اعتبار وجود الموضوع في الخارج في ثبوت الأحكام الشرعية من البديهيات الأولية التي لا تخفى على من له أدنى مسكة وانما المانعون يقولون بان الغرض من تشريع الاحكام انما هو العمل والامتثال والنسخ قبل حضور العمل نقض للغرض فلا يعقل صدوره من الشارع

( تنبيهات )

الأول ان النسخ عبارة عن رفع حكم الواقعة وازالته

واما جعل بدل في مرحلة الامتثال عن الموضوع الأولى ارفاقا أو بملاحظة اضطرار