من جهة انه جزئي من جزئيات هذه المسألة واما اعتباره في طلب المخصص فليس من هذا الباب بل لأجل دفع ما يزاحم الحجة
« فصل اختلفوا في انه إذا تعقب العام » ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
نحو قوله تعالى
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
المتعقب بقوله تعالى
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
هل يكون تخصيصا له فقيل نعم وقيل لا فعلى الأول يختص التربص كاستحقاق الرد بالرجعيات وعلى الثاني يعم البائنات أيضا
والتحقيق ان مجرد رجوع الضمير إلى بعض ما يتناوله لا يدل على التخصيص وان اشعر به فلا بد من التوقف واستظهار الحال من خصوصيات الموارد
( فصل لا ينبغي التوقف في جواز ) تخصيص الكتاب بالخبر المعتبر
بالخصوص وان كان واحدا وقطعية صدوره لا تلازم قطعية دلالته حتى تمتنع من التخصيص كما لا ينبغي التوقف أقول ان مفهوم البعل المطرد في جميع موارده هو المالك ولا اختلاف في المعنى الذي وضع له اللفظ وانما الاختلاف في المصاديق فان اطلاقه على السيد انما هو بلحاظ انه مالك لعبده كما أن اطلاقه على المالك بلحاظ انه مالك لماله واما اطلاقه على النخل إذا شرب بعروقه فمن جهة انه مالك شربه ح فالزوج انما يطلق عليه البعل لأجل انه مالك امر الزوجة وعنوان البعلية لا يزول بالطلاق الرجعى وان قلنا بزوال الزوجية ح لأنه مالك امرها في زمان العدة فلا حاجة ح إلى ارجاع الضمير إلى بعض المطلقات حتى يقال إنه يوجب تخصيصا أم لا إذ لا منافاة بين رجوع الضمير إلى العام واختصاص البعل بالمطلق الرجعى - منه