تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
استشهد به من سيرة العقلاء على الحاق المشتبه في المثال بالعام لان المخصص اللبي المتوهم فيه من قبيل المانع لا المخصص فالحاق المشتبه ح بالعام لأجل العلم بالمقتضى والشك في المانع الذي لا يفترق فيه بين ان يستفاد من دليل لفظي أو لبى

« والثاني انه كما لا يجوز التمسك » بالعمومات في المصاديق المجملة

من جهة التردد بين أن تكون مندرجة تحت العام أو المخصص كك لا يجوز التمسك بها في المصاديق المشتبهة من جهة أخرى لما تبين لك من أن العمومات المبينة للاحكام الواقعية لا نظر لها إلى المصاديق المشتبهة واحكامها فما يظهر من بعض من التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر على صحة نذر التطهر بمائع مضاف بتقريب ان عموم وجوب الوفاء بالنذر يشمله وهو فرع صحته فيستدل به عليها استدلال المعلول على علته في كمال البشاعة لان الشمول لا يكون إلّا بعد احراز الصحة فاستكشافها من طرف الشمول مستلزم للدور المح

« والثالث إذا تعقب المخصص » متعددا

سواء كان جملا أم غيرها وصح عوده إلى كل واحد كان الأخير مخصصا قطعا وهل يخصص معه الباقي أو يختص هو به أقوال والتحقيق انه عند الاطلاق ليس ظاهرا في العود إلى الجميع فيقتصر على القدر المتيقن وهو تخصيص الأخير ويحكم بالعموم في الباقي اخذا باصالة العموم لوجود المقتضى له والشك في مانعية الموجود وهو القيد المتعقب وما توهمه بعض من عدم ظهور الباقي في العموم ح لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه فيرجع