تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
في مورد القيد إلى الأصل الجاري فيه في غير محله ضرورة ان الظهور المعتبر هو الرجحان الاقتضائي المعبر عنه بالظن النوعي لا الرجحان الفعلي وهو تابع للمقتضى المعلوم ولا يؤثر فيه المانع المحتمل فلا وجه لنفيه ح

« فصل اختلفوا في جواز العمل بالعام » قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص

ومنهم من نفى الخلاف فيه وقال إن الخلاف انما هو في مبلغ البحث واكتفى الأكثر بغلبة الظن على العدم وبعض انه لا بد من القطع بانتفائه وكيف كان فالتحقيق انه لا يجوز العمل بالعمومات التي في معرض التخصيص قبل استقصاء البحث عن مظانه الموجب للاطمينان بالعدم كأغلب عمومات الكتاب والسنة بل التحقيق ان عموماتها كسائر العمومات الواردة في مقام ضرب القاعدة انما تبين الحكم الاقتضائي للموضوعات ومهملة غالبا من جهة الشروط والموانع فلا بد في مقام العمل بها من البحث والفحص عن مظانه حتى يطمئن بعدم شرط أو مانع أو مخصص وبما بيناه تبين ان العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورة عند الاطلاق ان كانت اخبارية أو انشائية لا في مقام ضرب القاعدة محمولة على العموم من دون تأمل واما العمومات الواقعة في مقام ضرب القاعدة فان كانت متكفلة لبيان الشروط والموانع فمحمولة على العموم أيضا من دون تأمل وان كانت مبينة للحكم الاقتضائي فقط ولم تتكفل بيان الشروط والموانع وجب البحث عن أن لها شروطا وموانع كما وجب البحث عنه بالنسبة إلى عمومات الكتاب والسنة ولا يجرى اصالة عدم الشرط والمانع الا بعد الفحص واليأس عن الظفر ضرورة عدم جريان الأصل في الشبهات الحكمية الا بعد الفحص التام فاعتباره ح