تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الا في الخصوص وان لم يكن كك فالظاهر بقائه في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه محتجا بان الكلام الملقى من السيد ليس إلّا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنه لا يريد اكرام من كان عدوا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى اليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كك حقيقة فيما كان الخاص متصلا والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما قطع انه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء انتهى وكلاهما بمكان من الوهن والسقوط لان الدليل انما يبين الحكم الواقعي للافراد الواقعية ولا نظر له إلى حكم الافراد المشتبهة أو المعلومة فلا وجه للتفصيل بين اتصال المخصص وانفصاله أو بين كونه لفظيا ولبيا والحاصل ان الحاق المصاديق المشتبهة بما بقي تحت العام أو بالمخصص حيث كان حكم ظاهري لا واقعي كما هو بين فلا يعقل ان يكون الدليل الناظر إلى الحكم الواقعي للعام ناظر ! إلى الحكم الظاهري المتأخر عنه موضوعا فيلزم من ذلك الالتزام بأحد امرين بين البطلان اما الالتزام بان لحوق الفرد المشتبه بالعام حكم واقعي أو الالتزام بان الدليل الناظر إلى الحكم الواقعي ناظرا إلى الحكم الظاهري المتأخر عنه موضوعا ولا شهادة فيما