تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
- مثل قوله ان جاء زيد راكبا فأكرمه يوم الجمعة هو انتفاء هذا الحكم الخاص وهو وجوب الاكرام يوم الجمعة عن زيد عند انتفاء الشرط المزبور بما له من القيود إذ كان المفهوم ان لم يجئ زيد راكبا فلا تكرمه يوم الجمعة كما أن المفهوم في قوله ان جاء زيد فأكرم مجموع الجماعة هو انتفاء وجوب اكرام الجماعة من حيث المجموع عند انتفاء المجيء الغير المنافى لوجوب اكرام بعضهم وهذا مما لا كلام فيه وانما الكلام فيما لو كان الجزاء حكما عاما أصوليا ثابتا لافراد الطبيعة بنحو الاستغراقية كقوله ان جاء زيد فأكرم كل عالم وقوله إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء في ان قضية المفهوم هل هو السلب الكلى في الأول والايجاب الكلى في الثاني أو هو السلب الجزئي والايجاب الجزئي ومبنى الخلاف في المسألة ان قضية إناطة هذا الحكم العام وتعليقه بالشرط في قوله الماء إذا بلغ قدر كرّ الخ هل هو تعليق وإناطة شخص غير قابل للانحلال إلى تعليقات متعددة بتعدد افراد النجاسات أو هو تعليق سنخى منحل إلى تعليقات متعدد ، حيث إنه على الأول يلزمه كون المفهوم منه هو الايجاب الجزئي الغير المنافى مع عدم منجسية بعض النجاسات عند عدم بلوغه كرا بخلافه على الثاني فإنه يلزمه كون مفهومه بنحو الايجاب الكلى من جهة ان لازم انحلال التعليق هو انحلال القضية الشرطية إلى قضايا متعددة حسب تعدد النجاسات ولازمه عقلا هو استخراج مفاهيم متعددة عند عدم بلوغه كرا . هذا ما عليه المحقق العراقي من الابتناء وهو الصحيح واما سائر الأصحاب ابتنوه على امر آخر سيأتي وهو سلب العموم أو عموم السلب قال في الفصول ص 151 ثم اعلم أن النفي في المفهوم يتعلق بعين ما تعلق به الاثبات في المنطوق وبالعكس فيفيد عموم السلب حيث يتعلق الاثبات بالجنس أو الفرد المنتشر وسلب العموم حيث يتعلق -