تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
- وان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شئ في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشيء فبين النظرين عموم وخصوص من وجه وعلى ذلك فإن كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم وشموله - اى ككل - كما في العام المجموعى فلا محالة كان المنتفى بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضا فلا يكون المفهوم ح الّا موجبة جزئية واما إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام اعني به الحكم المنحل إلى احكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده ومصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط ح هو كل واحد واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفى عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا وبالجملة الحكم الثابت في الجزاء ولو فرض كونه استغراقيا ومنحلا إلى احكام متعددة الّا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الاحكام وأخرى كل واحد واحد منها وعلى الأول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثاني فإنه فيه كلى كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فإن كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل وأشباهها أمكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية واما إذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام ونحوها وغير قابل لان يكون ملحوظا بنفسه ومعلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النفي ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية ح هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما -