شرح
- وتبيينه في الفقه ويكون من الرخصة المستفاد من قوله عليه السّلام يجزيك وعند الشك يرجع - ابرائه عن التعيين لما دل الدليل في المقام على كفاية الواحد .
الأمر الثاني فيما لو شك في جواز التداخل في الأسباب والمسببات فلا بد من الرجوع إلى الأصل اللفظي والعملي قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 493 ثم إن هذا كله فيما لو احرز تعدد الجزاء عنوانا واختلافه بحسب الحقيقة ولو بمعونة قرينة خارجية كما في الأغسال واما لو لم يحرز ذلك واحتمل تعدده بحسب الحقيقة كما في الكفارة المترتبة على الافطار والظهار فهل مقتضى القواعد في هذه الصورة هو الحمل على تعدد العنوان والحقيقة كي يندرج في موضوع البحث المتقدم عند التصادق ويقال فيه بالتداخل أو الحمل على وحدة الحقيقة فيه وجهان أظهرهما الثاني إذ نقول بان اختلاف الحقيقة في الجزاء لا بد وان يكون بأحد امرين اما من جهة الاختلاف ذاتا كالظهرية والعصرية أو من جهة الإضافة إلى الشروط اما الجهة الأولى فهي منتفية في المقام من جهة عدم الطريق إلى اختلاف الحقيقة ذاتا فيه وكون الكفارة المترتبة على الافطار بذاتها غير الكفارة المترتبة على الظهار واما الجهة الثانية فكذلك أيضا من جهة ظهور مثل هذه القضايا الشرطية في كون الشروط من الجهات التعليلية للحكم لا من الجهات التقييدية للموضوع كي يكون لاضافتها دخل في الموضوع ومن ذلك نفرق بين القضايا التوصيفية في نحو قوله أكرم زيد الجائى وبين القضايا الشرطية في نحو قوله أكرم زيدا ان جاءك حيث نقول بدخول التقييد بالمجيء على الأول في الموضوع حيث كان الموضوع لوجوب الاكرام هو زيد المتقيد بالمجيء بخلافه على الثاني حيث كان تمام الموضوع لوجوب الاكرام هو ذات زيد بلا اخذ جهة زائدة فيه في موضوعيته للحكم وانما -