ترجيحا بلا مرجح ( 1 ) نعم مع تعاقبهما كان الأثر لأول الوجودين قهرا ( 2 ) كما لا يخفى و ( 3 ) اما لو كان الجزاء وجودا سنخيا قابلا للتكثر ففي
شرح
( 1 ) واما اقتضاء أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا دليل عليه كما ذكر قول الحلي في الكفاية ج 1 ص 314 واما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه الّا بدليل آخر الّا ان يكون ما أبقى على المفهوم اظهر . والّا بدونه يكون العمل بأحدهما وطرح الآخر رأسا وبالجملة يتعين الجمع في التأثير .
( 2 ) وعند السبق واللحوق يؤثر ما هو السابق في الوجود دون اللاحق مع أن كليهما لا يسقط عن الظهور في الاستقلالية كما هو واضح .
( 3 ) الامر الثاني في ما لو كان الجزاء متعددا وقابلا للتكرار مثل ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر فيقع الكلام فيه وح تارة يبحث عن تداخل الأسباب وأخرى عن تداخل المسببات واللازم ح هو تمييز كل واحد منهما في بحث مستقل اما المقام الأول وهو تداخل الأسباب قال صاحب الكفاية ج 1 ص 315 المشهور عدم التداخل - اى مطلقا بمعنى ان كل شرط يعلق عليه الحكم يقتضى الوجوب المعلق عليه ووجود متعلق ذلك الوجوب - وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل - اى عدم اقتضاء الشرطين سواء اقترنا وجودا أم تعاقبا ولم يأت المكلف بالجزاء المكلف به الّا جزاء واحدا - وعن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده - اى تعدده شخصا وجنسا بالتداخل في الأول دون الثاني ان أفطرت عمدا فكفر وان ظاهرت فكفر فاللازم هو عدم التداخل لتعدد الشرط في هاتين القضيتين شخصا وجنسا الافطار والظهار بخلاف مثل قوله ان نمت فتوضأ فاللازم هو التداخل فيما إذا تعدد النوم ولم يأت بالجزاء - أو الالتزام بحدوث الأثر -