شرح
- في المفهوم وظهورها في عموم المفهوم وظهورها في استقلال الشرط وظهورها في دخل خصوصيته وكان رفع اليد عن واحد منها كافيا في رفع التنافي بين القضيتين فالكلام يقع في تعيين الأضعف من هذه الظهورات ليتعين للسقوط ويجب الاخذ بما سواه - فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين - فإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص واما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فان فيهما الدلالة على ذلك - اى يسقط ظهور كل من الجملتين في العلة المنحصرة عن الحجية بالمعارضة فنأخذ بظهور كل منهما في العلة التامة ونحكم بثبوت الحكم المعلق على الشرط عند ثبوت كل شرط من الشرطين المذكورين في الجملتين إذ قد بيّنّا على كون كل واحد منهما علة تامة لثبوت الحكم المعلق عليه وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 484 واما برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار وفي الدخل بعنوانهما الخاص - اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان - اى تقييد كل منهما في اقتضائه لترتب الجزاء عليه بعدم كونه مسبوقا بوجود الآخر لو فرض عدم جامع بينهما كي يكون لازمه وجوب القصر بخفاء أول الامرين وانتفائه بانتفائهما معا واما احتمال تقييد المفهوم في كل منهما بمنطوق الآخر كما في الكفاية فهو مع أنه راجع بحسب النتيجة إلى ما ذكرنا كما ترى لضرورة ان المفهوم في نفسه غير قابل للتقييد لأنه من اللوازم العقلية -