تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وإلى مثل هذه النقطة ( 1 ) نظر المتخالفين ( 2 ) في أمثال المقام بان الأصل في هذه الموارد هو التداخل ( 3 ) أو العدم ( 4 ) وحيث كان
شرح
- وكان الاخذ بما يقتضيه ظاهر الشرطين مع ظهور المتعلق في الجزاء في صرف الوجود غير القابل للتعدد والتكرر غير ممكن لاستلزامه لاجتماع الوجودين في وجود واحد فلا جرم يقع بينهما التنافي حيث يعلم اجمالا بمخالفة أحد الظهورين للواقع اما ظهور المتعلق في صرف الوجود أو ظهور الشرطين وفي مثله لا بد من التصرف في أحد الظهورين . ( 1 ) اى التنافي والتعارض بينهما . ( 2 ) اى القول بالتداخل وعدمه . ( 3 ) ورفع اليد اما عن ظاهر الشرطين في اقتضائهما الاستقلال في التأثير في الجزاء . ( 4 ) أو عن ظهور المتعلق في الصرف وحمله على وجود ووجود . وذكر صاحب الكفاية ج 1 ص 315 والتحقيق انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه - اى على القول بكون نفس هذه الأسباب الشرعية مؤثر واقعا - أو بكشفه عن سببه - اى على القول بكونها معرفات وكاشف عن المؤثر - وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة - اى كان من جنسين - أو وجودا - اى كان من جنس واحد - محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ أو فيما إذا بال مكررا ونام كذلك محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام إلى آخر كلامه وتقدم الاحتمالات في الفرض السابق لكن قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 486 نعم لما كان طرف المعارضة لظهور الجزاء -