شرح
- للقضية اللفظية حسب ما لها من الخصوصية الموجبة لذلك فكان مرجع تقييده ح مع ابقاء القضية اللفظية المنطوقية على حالها بمالها من الخصوصية إلى نحو تفكيك بين الملزوم ولازمه وهو كما ترى من المستحيل جدا وح ففي مقام التوفيق يدور الامر بين رفع اليد عن أحد الظهورين - واما بتقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفى أحدهما - اى اما عن ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص - وفي مثله نقول بأنه وان كان الظهور كلاهما بمقتض الاطلاق ولكن أمكن دعوى تعين الثاني وترجيح ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص وفي الانحصار إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال في التأثير على حاله بخلاف العكس فإنه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه أيضا رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار وواضح ح انه عند الدور ان كان المتعين هو الأول لان الضرورة تتقدر بقدرها وعليه فكان المدار في وجوب القصر على خفاء أول الامرين منهما نعم لو خودش في ذلك ولم يرجح أحد الظهورين على الآخر فلا جرم يسقطان عن الحجية للعلم بمخالفة أحدهما للواقع وبعد تساقطهما كان المرجع هو الأصل وهو اصالة التمام إلى حد يعلم بخفائهما معا كما أنه في طرف الاياب كان الأصل مقتضاه وجوب القصر إلى حد لا يخفى عليه واحد منهما وهو واضح . وبالأصل العملي اعتمد المحقق النائيني لسقوط الاطلاقين بالتعارض ويثبت وجوب القصر عند تحقق مجموع الشرطين وهو المعلوم تحقق القصر عنده واختار ما اخترنا أيضا أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 425 -