تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
مبنى على مقدمة ( 1 ) لا مجال للالتزام بمثله ولذا نقول إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق ( 2 ) أو كونهما في كلامين فيكونا من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما ان كان والّا فيكونان بحكم المجمل كما هو ظاهر ( 3 ) لمن تدبر وح فلتميز الاقوائيّة لم يكن ضابطة كليّة يكون أصلا في المقام بل منوط بخصوصيّات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه متّبعا فيها ( 4 ) واللّه العالم باحكامه .
شرح
- الغرض لا لفائدة أخرى كما تجرى مقدمات الحكمة في الاطلاق . ( 1 ) يبتنى على مقدمة وتقدمت مفصلا والمناقشة فيها بان المقام ليس من المجمل حتى يصلح القيد للقرينية بل من المهمل وظاهر المحاورات العرفية هو ظهور الكلام في التقييد من الأول لا ظهورين حتى يتعارضان . ( 2 ) وملخص الكلام في هذه المسألة هو التفصيل بين ما كان المطلق والمقيد في كلام واحد ينعقد الظهور بحسب المتعارف في المقيد ويكون ظهور القيد واردا على ظهور المطلق لأنه بيان وقرينة . ( 3 ) وبين ما كانا في دليلين منفصلين فيتعين التعارض والاخذ بأقوى الظهورين وان تساويا فيصير كالمجمل يؤخذ بالمتيقن . ( 4 ) اما مناط اقوائية أحد الظهورين على الآخر فليس لها ضابطة كلية وانما يتبع نظر الفقيه المتتبع بما يراه بحسب المحاورات العرفية والمناسبات المغروسة في أذهانهم وما عليه الموارد من الخصوصيات والمقتضيات والمناسبات الموجب لأقوائية الظهور كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المطلق والمقيد والحمد للّه .