عن فرض وحدة المطلوب وعدمها ( 1 ) ثم إن ذلك كله عند اتصال القرينة بالكلام . واما عند انفصاله ( 2 )
شرح
- المؤمنة وحكم هذا القسم في الصورتين أيضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى ما عدا الافراد الكافرة والحرمة في الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة .
( 1 ) ولكن قد عرفت ان الجمع العرفي في نحوه التقييد لا غير . فلا يجرى فيه التفصيل المتقدم في المثبتين لأنه مقتضى الجمع العرفي في كلام واحد كما هو المفروض ولو يظهر التفصيل أيضا من أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 261 قال إن يكونا متنافيين في كلام واحد مع احراز وحدة المطلوب مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الأصحاب هو تقديم التقييد على الاطلاق لان ظهور المطلق في الاطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة واحدى مقدماتها عدم القرينة في المقام وهنا لما كان في كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الاطلاق وحاكما عليه - ظهور المقيد يكون تنجيزيا - اى بالوضع أو بالسياق - وظهور المطلق تعليقيا - اى منوط بعدم البيان - ولا زال يرفع اليد بالتنجيزى - اى بيان - عن التعليقي والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء . ومقتضى المتفاهم العرفي هو التقييد الّا ان يكون قرينة على خلافه .
( 2 ) الصورة الخامسة ان يكون المطلق والمقيد في كلامين منفصلين ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 262 ان يكونا متنافيين في كلامين مع احراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى اعتق رقبة ثم بعد أيام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفي اخبار أئمتنا عليهم السّلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليه السّلام ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليه السّلام وهنا يكون البحث على -