تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
اختلافهما ( 1 ) فالظاهر فيه أيضا تقييد الاطلاق بلا مجيء التفصيل المزبور
شرح
- ويذكر اللّه عزّ وجل ما شاء وكذا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب الحديث . الأمر الرابع قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 266 - اى يعتبر - ان يكون التكليف في المقيد الزاميا سواء كان في المطلق أيضا الزاميا أم لا ليمكن القول في وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير الزامي فيحمل على تعدد المطلوب لان معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الالزام في المطلق فيكفي لاسقاط التكليف اتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون أفضل واما إذا كان التكليف الزاميا فلا محالة يحصل التنافي ويلزم احراز وحدة المطلوب في حمل أحدهما على الآخر . وهذا هو الصحيح . ( 1 ) الصورة الرابعة ان يكون المطلق والمقيد في كلام واحد لكن مختلفين فلا بد من التقييد قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 581 واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين الأول ما إذا كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله اعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة وذلك أيضا بأحد النحوين اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال المزبور واما بعكس ذلك كقوله لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة وان كان الأول ففيه احتمالات احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف واحتمال نفى الوجوب الأكيد لا نفى أصل الوجوب واحتمال رجوع النفي إلى خصوص القيد ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد وان كان الثاني فالمتعيّن كان هو التقييد . الثاني ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله اعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة أو بالعكس كقوله يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة -