شرح
- عن أصل الاستقلال والظهور في وحدة المطلوب .
الأمر الثاني من متفرعات الأمر الأول قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 265 ان حمل أحدهما على الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد احراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت فلا اشكال واما على فرض عدم ثبوته من الخارج فلا يكون الخطاب متكفلا لاثباتها فلو كان لاثباتها اجماع ونحوه فهو والّا فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فاللازم الحمل على أن القيد يكون دخيلا في أعلى المراتب والحكم بتعدد المطلوب فللمولى مطلوب أعلى وهو عتق رقبة مؤمنة ومطلوب أدنى وهو عتق مطلق الرقبة حتى الكافرة والحق عندنا هو مع وحدة السبب في عقد الوضع يمكن احراز وحدة المطلوب من نفس اللفظ مثل قول القائل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهي الظهار تكشف عن وحدة المسبب لان المعلول الواحد لا يصدر الّا عن علة واحدة والعلة الواحدة لا يكون لها الّا معلول واحد . واما إذا كان السبب متعددا مثل ان يقال إن ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة فالظاهر أن كل سبب يكون له مسبب على حدة فالظهار في المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا والافطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع .
انما الاشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في المطلق وغير مذكور في المقيد مثل ان يقال إن ظاهرت فاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب أو تعدده ليثبت وحدة المطلوب أو تعدده فيه كلام والحق في المقام الحمل على تعدد المطلوب لان احراز وحدته متوقف على كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت اعتق رقبة هو المؤمنة ووجوب عتقها واحراز وجوب المقيد يتوقف على احراز وحدة -