شرح
- أصلا كما لا يخفى - ويرد عليه ما تقدم وما ذكره المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 322 بقوله نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار وهو ان مقتضى الترتب العلّى على المقدم بعنوانه ان يكون بعنوانه الخاص بلا علة ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه . وذكر صاحب الكفاية ج 1 ص 305 ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط - اى نفس الشرط - بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه أو سبقه الآخر لما اثر وحده وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا وفيه انه لا يكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه - اى عدم ثبوت اطلاق في نفس الشرط - إلى أن قال واما توهم انه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه - اى الفرق بين هذا التقريب وما قبله ان هذا بلحاظ ظهور كلمة ان في كون الشرط شرطا بذاته للجزاء وان لم يكن مؤثرا فعلا كاطلاق صيغة الامر في التعين وما قبله بلحاظ ظهورها في كونه علة تامة مؤثرا فعلا - ففيه ان التعين ليس في الشرط نحو يغاير نحوه في ما إذا كان متعددا - إلى أن قال - الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق اثباتا وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا تكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل أو كذا واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا إلى آخر كلامه يعنى ان صفة الشرطية ليست مما تتصف بالتخيير لأنها منتزعة من خصوصية ذاتية محضة والذاتيات لا تقبل التخيير لأنها لا تتخلف فشرطية الشرط -