تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
- عليه في ترتبه عليه بالاستقلال يلزمه انتفاء الحكم السنخى كما هو واضح . ويكون الوجه الأخير هو الأظهر كما تقدم وأجاب أيضا المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 420 ان المعلق في القضية الشرطية ليس هو مفاد الهيئة لأنه معنى حرفى وملحوظ آلى بل المعلق فيها هي نتيجة القضية المذكورة في الجزاء وان شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة كما ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الواجب المشروط وعليه تكون المعلق في الحقيقة على الشرط المذكور في القضية الشرطية هو الحكم العارض للمادة كوجوب الصلاة في قولنا إذا دخل الوقت فصل فينتفى هو بانتفاء شرطه غاية الأمر ان المعلق على الشرط ح هو حقيقة الوجوب مثلا من دون توسط مفهوم اسمى في البين واما في القسم الأول فالمعلق على الشرط هو مفهوم الوجوب باعتبار فنائه في حقيقته فلا اشكال . والمادة المنتسبة تقدم عند المحقق العراقي المادة والنسبة الدال عليهما المادة والهيئة وعند المحقق النائيني المادة فقط والنسبة خارجة كالذات وأجاب أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 420 والتحقيق في الجواب هو ما عرفته سابقا من أن حقيقة انشاء الوجوب عبارة عن اظهار اعتبار كون فعل ما على ذمة المكلف فإذا كان المعتبر بالاعتبار المزبور معلقا على وجود شيء مثلا يستلزم ذلك انتفائه بانتفائه ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الاعتبار مستفادا من الهيئة وان يكون مستفادا من المادة المستعملة في المفهوم الأسمى باعتبار فنائه في معنونه . والجواب ان الاعتبار كالإرادة شخص وليس كل تعليق مفهوم فكيف يدل على الانتفاء عند الانتفاء ان لم يكن التعليق في سنخ الحكم فالاشكال يرد على جميع المسالك وتقدم جوابه الصحيح .