التسلّم ( 1 ) في مثل هذه القضايا انتفاء شخص الحكم لا يبقى لهم مجال انكار في الحصر بدخول أداة الشرط ( 2 )
شرح
( 1 ) اى الاتفاق على كون الشرط علة منحصرة بالنسبة إلى شخص الحكم المعلق عليه وظهوره في ذلك فالنزاع في كون الشرط علة منحصرة أو غير منحصرة يكون لغوا .
( 2 ) وذلك بدخول أداة الشرط المقتضى لربط الحكم بشرطه زائدا على ربطه بموضوعه والعلة المنحصرة كادت القضية ظاهرة فيه قبل ورود أداة الشرط فتدل على الاطلاق ثم إنه نقل صاحب الكفاية ج 1 ص 304 منها التبادر وقد تقدم قال - واما دعوى الدلالة بادعاء انصراف العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل سيما مع كثرة الاستعمال في غيره مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فان الانحصار لا يوجب ان يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها اكد وأقوى . إلى أن قال قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة - اى تدل اطلاق العلاقة اللزومية على العلة المنحصرة وتوضيحه قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 321 كما أن الترتب المطلق هو الترتب بنحو العلية فإنه الترتب بالطبع وبلا عناية كذلك الترتب المطلق دون مطلق الترتب هو ترتب التالي على مقدمه لا غير كما أن الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير فكما انه كونه للغير امر وجودي ينبغي التنبيه عليه كذلك الترتب على الغير يحتاج إلى التنبيه بخلاف الترتب على المقدم لا على الغير فاختصاص الترتب به ليس إلّا عدم ترتبه على ما ينبغي التقييد به لو كان مترتبا عليه انتهى - قلت تعينه من بين انحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين ، ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت -