تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
دخل خصوصية العنوان المأخوذ في حين الخطاب في ترتب الحكم عليه جزاء أم غيره سنخا أم شخصا ( 2 ) وح لنا ان نقول إن طبع القضية باقتضاء ذاتها ليس إلّا ترتب الحكم مهملة على موضوعه ( 1 ) ولكن لو كان في البين جهة زائدة عن ربط الحكم
شرح
( 1 ) وبالجملة ظهور ذلك إمّا بالوضع بمعنى ان أدوات الشرط والتعليق قد وضعت للدلالة على أن مدخولها علة منحصرة لثبوت الجزاء المعلق على ثبوته أو جريان مقدمات الحكمة في احراز كون الشرط المذكور في القضية هو بشخصه يتوقف على ثبوته ثبوت الجزاء ومنحصر به . ( 2 ) هذا مقدمة لبيان اخذ المفهوم من الجملة الشرطية وتوضيحه قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 204 ان كل كلام يصح السكوت عليه لتمام فائدته يتم تركيبه بموضوعه ومحموله سواء كانت القضية خبرية أم انشائية ولا ريب في ان المحمول في القضية مطلقا هو معنى اللفظ الملحوظ بنحو الاهمال كما هو مفاد كل لفظ موضوع بالوضع العام والموضوع له عام وان حمله على الموضوع وانتسابه إلى الموضوع يوجب تعينه بنحو من انحاء التعين من الخصوص أو العموم - ان هذا النحو من التعين انما حصل للمحمول من حمله على الموضوع وانتسابه اليه - فلا ريب في ان المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع العام والموضوع له عام هو طبيعي المعنى المبهم المهمل الذي يكون النظر عند تصوره مقصورا على ذاته وذاتياته وكونه عاما - خارج عن ذاته وذاتياته إلى آخر كلامه وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 478 لا ينبغي الارتياب في ان القضية الحملية في مثل قوله أكرم زيدا مع قطع النظر عن ورود أداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضى أزيد من كون المتكلم في مقام اثبات حكم وجوب الاكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة واما -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 61 | السيد عباس المدرسي اليزدي