تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
علة كانت أو غيره ( 1 ) فلا محيص من أن يكون انكاره ممحضا في تعليق
شرح
- حين يكون واحدا هي شرطيته حين يكون متعددا وكما أن معنى شرطيته حين يكون واحدا انه له خصوصية بها يكون له نحو دخل في المشروط كذلك يكون معنى شرطيته حين يكون متعددا لأنه مع التعدد يكون الدخل تخييريا ومع الاتحاد يكون تعيينيا كي يكون الاطلاق مقتضيا للثاني والجواب عنه ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 323 نعم إذا أريد الاطلاق من حيث الوحدة والتعدد بان كان المولى في مقام بيان كل ما له العلية فاقتصر على خصوص المجيء مثلا كشف عن انحصاره فيها والّا كان ناقضا لغرضه لكنه لا دخل له بالاطلاق من حيث الشرطية كما كان الاطلاق من حيث تعين الوجوب مقتضيا له وبذلك تقريبا أجاب عن صاحب الكفاية المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 419 قال هو ان الاطلاق المتمسك به في المقام ليس هو اطلاق الجزاء واثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو اطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية وذلك لما عرفت من أن ترتب الجزاء على الشرط وان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعا الّا انه يستفاد منها في متفاهم العرف سياقا وذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم وبما ان التقييد بشيء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان وبما انه لم يبين العدل مع أنه هو المحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحدا وكون القيد منحصرا به . والامر كما ذكره وقد عرفت وستعرف أيضا ظهور القضايا في الانحصار وانما الكلام في تعليق السنخ وطبيعي الحكم وعدمه . ( 1 ) يقول المحقق الماتن ظهور القضايا في الانحصار سواء كانت علة أم -