تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
السنخ بعد الفراغ ( 1 ) عن ظهور الشرط في الانحصار ولو من جهة ظهور
شرح
- لا وأشار إلى ذلك المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 417 واماما ربما يتوهم في هذا المقام من أن مقدمات الحكمة وان أفادت انحصار العلة بالمقدم الّا أنها انما تجرى في خصوص ما إذا كان المقدم علة للتالي دون غيره من الموارد والقضايا الشرطية المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية كلها من قبيل الثاني اعني به ما لا يكون المقدم فيه علة لوجود التالي والوجه فيه هو ما ذكرناه سابقا من أن الشرط في تلك القضايا لا يكون الّا موضوعا للحكم المعلق عليه فيها ويستحيل ان يكون الحكم المجعول لجاعله معلولا لوجود موضوعه في الخارج وعلى ذلك بنينا امتناع تعلق الجعل التشريعي بالسببية ولزوم كون المجعول التشريعي هو نفس المسبب عند وجود سببه فإذا لم يكن المقدم علة لوجود التالي لم يبق موضوع لاجراء مقدمات الحكمة لإفادة انحصارها فمدفوع بان الحكم المجعول وان لم يكن معلولا لوجود موضوعه الّا انه مترتب عليه نحو ترتب المعلول على علته والقضية الشرطية لا تدل بالدلالة الوضعية الّا على ترتب التالي على المقدم واما كون الترتب بنحو العلية فهو لا يستفاد من القضية الشرطية أصلا بل هو يستفاد من خصوصية بعض الموارد كموارد إفادة ترتب بعض الأمور التكوينية على بعضها الآخر في القضايا الشرطية لان الترتب في تلك الموارد منحصر ترتب المعلول على علته وعليه فإذا كان اطلاق ترتب التالي على المقدم واستناد وجوده إلى وجوده كاشفا عن انحصار المرتب عليه دلت القضية الشرطية على المفهوم سواء في ذلك عن القضايا الشرطية المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية وغيرها من القضايا الّا ان الشأن انما هو في اثبات شاهد الاطلاق في القضية الشرطية . ( 1 ) فبعد ما كان ظهور أداة الشرط في الانحصار فينحصر النزاع بأنه من تعليق السنخ أم لا .