تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الكلمات ( 1 ) هو الأول وأردأ الوجوه أوسطها ( 2 ) إذ لم ار من توهّم اضرار مطلق المتيقنيّة باطلاق اللفظ كما لا يخفى فافهم وتدبّر . ومنها ( 3 ) انّه كما يكون الاطلاق بتوسّط الحكم العقلي ( 4 ) قد أشرنا سابقا بان التقييد أيضا انّما هو بتوسيط حكم عقلي ( 5 )
شرح
- رأس في الاطلاق واما لا يوجب ذلك ويوجب الاهمال وفي كل المهملات يؤخذ بالقدر المتيقن ولا اختصاص له بالمقام قلت لا يوجب الاهمال ولا الانصراف ولكن يكون ذلك بحيث يمكن الاحتجاج به ولا يرجع إلى أصل آخر في التكليف . وفيه قد عرفت ان القدر المتيقن يختلف على المسلكين . ( 1 ) اى القول بعدم مضرية القدر المتيقن مطلقا للاطلاق سيما المتيقن الخارجي كما تبين بطلانه أيضا فيكون في بيان تمام المراد لفهم المخاطب . ( 2 ) وهو القول بمضرية القدر المتيقن للاطلاق مطلقا ولو من الخارج وقد عرفت ان لازم ذلك عدم وجود الاطلاق في البين أصلا لان لكل اطلاق ثابت القدر المتيقن الخارجي كما هو واضح مضافا إلى عدم القول به من أحد . ( 3 ) الأمر الرابع في بيان التقييد . ( 4 ) تقدم مفصّلا ان ثبوت الاطلاق بحكم العقل من باب الملازمة العقلية بين مقدمات الحكمة والاطلاق وليس من القرائن الحافة بالكلام وانما ظهور في اللفظ بحكم العقل . ( 5 ) كذلك التقييد يكون بحكم العقل من باب الملازمة العقلية بين جريان المقدمات فيه وثبوت التقييد وذلك لا لاثبات أصل القيد بل لاثبات أنه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 247 وهو انه كما يجرى المقدمات في المطلق لاثبات اطلاقه كذلك تجرى في القيد لاثبات أنه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 574 | السيد عباس المدرسي اليزدي