يلتزم ( 1 ) بان كلّ عنوان مأخوذ في موضوع لا بد وان يكون بخصوصيته دخيلا في المقصود والّا يلزم لغوية ذكره بخصوصيته ( 2 ) فكما ( 3 ) انّ اطلاق اللفظ مع عدم ذكر قيد يقتضى عدم دخل شيء في المقصود أزيد من مفاد الاطلاق كذلك ( 4 ) كل قيد إذا ورد في الكلام ولم يكن لذكره فائدة أخرى لا محيص من الحكم بدخله بخصوصية في الغرض فرارا عن اللغويّة ولئن شئت قلت ( 5 ) بان المقدمات السابقة من كون المتكلم في مقام بيان مرامه بكلامه كما
شرح
( 1 ) يجرى في جميع العناوين المأخوذة في الموضوع فبحكم العقل يكشف عن دخله بخصوصيته في الغرض والحكم .
( 2 ) وبدونه يكون جعله موضوعا لغوا وقبيحا لا يصدر من الحكيم كقوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء في عاصمية الكر وقوله صلّى اللّه عليه وآله خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء الّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه اى بوصف النجس وسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق ح وقوله عليه السّلام لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه فكل هذه العناوين دخيلة في الغرض بجعلها موضوعا للحكم والّا يلزم اللغوية .
( 3 ) فكما في باب الاطلاق بحكم العقل من باب الملازمة بين المقدمات والاطلاق يثبت الاطلاق لعدم ذكر القيد في مقام التخاطب .
( 4 ) فكذلك في باب التقييد فعند ورود القيد في الكلام والمفروض انه لا تكون له فائدة أخرى الّا الاحترازية فالأصل العقلائي يقتضى كونه احترازيا والّا يلزم كونه لغوا .
( 5 ) وبعبارة أخرى ان مقدمات الحكمة المتقدمة من كون المولى في مقام البيان في مقام التخاطب وعدم ذكر القيد يلازم الاطلاق للتضاد بينهما والّا هو الذي أخل بعرضه .