بالاطلاق ( 1 ) واما ان كان في مقام تمام المرام الواصل إلى المكلف بكلام به التخاطب ( 2 )
شرح
- أحدهما انتفاء ما يوجب التقييد داخلا أو خارجا فلو دل دليل على التقييد لا وجه للاخذ بالاطلاق لارتفاع مقتضى الاطلاق لا لوجود المانع عنه إلى آخر كلامه وكذا المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 530 قال إنك قد عرفت ان المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام بيان ما تعلقت به ارادته واقعا وعليه فالمتكلم الحكيم الملتفت لا بد له من القاء كلامه على طبق مرامه اطلاقا وتقييدا فإذا كانت ارادته مختصة بقسم خاص من المطلق المذكور في كلامه لزمه ان ينصب عليه قرينة متصلة أو منفصلة ومجرد اليقين بدخول ذلك القسم في موضوع حكمه أو في متعلقه لا يصلح لان يكون قرينة على اختصاص الحكم به إلى آخر كلامه .
وكذا المحقق الحائري في الدرر ج 1 ص 203 اشكال ودفع اما الأول فهو انه إذا كان الحمل على الاطلاق بمئونة المقدمات على كلا الطريقين فيلزم بطلانها فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل موافقا كان أو مخالفا وعدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق - واما الثاني فهو ان الاطلاق سواء على طريقة القوم أم على طريقنا انما يلاحظ بالنسبة إلى المراد الاستعمالي واما تطبيق الاستعمالي مع الجدى فإنما يحرز بأصل عقلائي آخر وظهور القيد انما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد مع بقاء الاستعمالي مطلق والأصل العقلائي في غير هذا المورد بحالها .
( 1 ) ومن لوازم هذا القول هو اضرار القدر المتيقن بالاطلاق لأنه في مقام بيان تمام مرامه ولو من الخارج وهذا القدر المتيقن من البيان الخارج .
( 2 ) الوجه الثاني بان يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلام به -