تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
لا قصور في الاخذ بالمتيقن وعدم التعدي منها إلى غيرها ( 1 ) لاحتمال كون الخاص تمام المقصود وان لم يفهم المخاطب انه تمامه ( 2 ) وح ( 3 ) اضرار وجود المتيقن بالاطلاق مبنى على عدم احراز مقام البيان من المتكلم بالنحو الأول والّا فمع احرازه من حال المتكلم لا مجال
شرح
- اللفظ تمام المراد بوصف التمامية . ( 1 ) فلازمه الاحتياج إلى عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب . ( 2 ) فإنه على تقدير إرادة المقيد ح لا يلزم من عدم بيانه نقض غرض في البين كما يلزم في الصورة الأولى - اى لأنه لا مانع من أن يكون المقصود القدر المتيقن ولم يفهم المخاطب تمام مقصوده - . ( 3 ) ومعه لا طريق إلى احراز الاطلاق حتى يتعدى عن القدر المتيقن إلى غيره كما هو واضح . قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 575 ولكن التحقيق ح هو الثاني وذلك من جهة ان غاية ما تقتضيه تلك المقدمات بمقتضى برهان نقض الغرض انما هو عدم اخلال المتكلم بما هو واقع مرامه في خطابه واما من حيث فهم المخاطب أيضا بأنه تمام المراد فلا لان ذلك امر زائد قلّما يتفق تعلق الغرض به وعليه فمع احتمال إرادة المتكلم للمقيد وهو المتيقن واتكاله في ذلك على حكم العقل بلزوم الاخذ به لا مجال للاخذ بالاطلاق حيث لا يلزم من ارادته بالخصوص محذور نقض غرض في البين وهذا بخلافه في الفرض الأول فإنه بعد فرض تعلق غرضه بمعرفة المخاطب أيضا يكون المدلول تمام المراد لا بد له في فرض ارادته للمقيد من نصب بيان عليه والّا فمجرد القطع بدخول القدر المتيقن في المطلوب وكونه مرادا للمتكلم لا يقتضى القطع بكونه تمام المراد بوصف التمامية الّا مع بلوغه إلى حد الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية فعلى ذلك فلا اشكال في -