تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
أيضا بأنه تمامه ( 1 ) وأخرى تمام المرام واقعا ولو لم يفهم المخاطب انّه تمامه ( 2 ) فعلى الأول ( 3 ) فلا محيص من الاخذ بالاطلاق حتى مع وجود المتيقن في البين ( 4 ) إذ ( 5 ) مع الشك في دخل الخصوصية لو كان ذلك مقصوده لكان مخلّا بغرضه فلا محيص من عدم دخلها ولازمه ( 6 ) الاخذ بالاطلاق لأنه لازم الامر السلبي وتوهم ( 7 )
شرح
( 1 ) هو كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده على وجه يعلم المخاطب أيضا بان المدلول تمام المراد . ( 2 ) أو مجرد كونه في مقام بيان تمام مراده بنحو لا يشدّ عنه شيء بلا نظر إلى فهم المخاطب بأنه تمام المراد . ( 3 ) اى كون المتكلم في مقام البيان على وجه يعلم المخاطب . ( 4 ) لا يحتاج إلى تلك المقدمة ولا يكاد يضرّ وجود القدر المتيقن ولو في مقام التخاطب بقضية الاطلاق ما لم يصل إلى حدّ الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية في المطلوب . ( 5 ) فان مجرد القطع بكونه مرادا لا يقتضى عدم كون غيره مرادا أيضا بل على فرض إرادة المتكلم للقيد لا بد بمقتضى برهان نقض الغرض من نصب البيان على مدخلية الخصوصية والّا فليس له الاكتفاء بمحض كونه القدر المتيقن في مقام التخاطب . ( 6 ) اى لازم عدم دخلها في الغرض وهو الامر السلبي هو الاخذ بالاطلاق ولا اثر للقدر المتيقن بعد عدم التقييد به على الفرض ( 7 ) هذا التوهم من صاحب الكفاية ج 1 ص 384 ومع انتفاء الثالثة - اى وجود القدر المتيقن - لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه -