تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
النكارة ( 1 ) لا يقتضى تبادلية الصدق بل يصدق على الافراد عرضيّا ( 2 ) كما هو شأن الطبيعي الصرف ( 3 ) وح فدائرة عنوان النكرة بالمعنى الثاني ربما يكون أوسع من النكارة بالمعنى الأول ( 4 ) ولا يكاد يطلق على
شرح
- معين باعتبار كونه معينا فاسم الجنس إذا تجرد عن اللام دل على معيّن لكن لا باعتبار كونه معينا إذ لم يوضع له كذلك ومصاحبة التعيين غير اعتباره وملاحظته ولهذا كانت نكرة وإذا قرن بها دل على معين باعتبار كونه معيّنا فتكون معرفة وعلى قياسه علم الجنس كأسامة فإنها موضوعة للماهيّة المعيّنة باعتبار تعيّنها الجنسي أو الذهني - اى مشار اليه - ولهذا يعدّ معرفة ويعامل معاملتها وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعيّنة لا باعتبار تعيّنها كاسد ولا فرق بين علم الجنس والمعرف بلام الجنس الّا ان التعريف في الأول ذاتي وملحوظ في وضع الكلمة وفي الثاني عارضى وطار على الكلمة بضميمة امر خارج - اى الف ولام - وان الثاني يتضمن الإشارة إلى الماهية بخلاف الأول . ( 1 ) وهذا الاسم الجنس النكرة وان شئت قلت النكرة بالمعنى الأعم يكون الموضوع له هي الطبيعة المهملة . ( 2 ) فيكون لازمه الصدق على الكثيرين في عرض واحد لان يكون تبادليا . ( 3 ) فان المفهوم هي الماهية المهملة والاطلاق بمقدمات الحكمة ويتحقق الامتثال بصرف الوجود . ( 4 ) فيكون مفهوم النكرة بالمعنى الثاني وهي الماهية المهملة أوسع من مفهوم النكرة بالمعنى الأول وهي الطبيعة المتقيدة بإحدى الخصوصيات على ما مر فان القيد على ما مر توضيحه يضيق الطبيعة لا محالة ولو يصدق على الكثير أيضا بنحو التبادل .