تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ثم إن هذا المعنى من النكرة المعبّر عنها بالفرد المنتشر قد عرفت ان صدقه على الافراد تبادلىّ لا عرضى ( 1 ) . و ( 2 )
شرح
- والارسال بلحاظ الحالات كما لا يخفى . ( 1 ) الجهة الثالثة في الثمرة بين القولين قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 566 ثم إنه مما يترتب على المسلكين هو تحقق الامتثال على مسلك اخذ عنوان الوحدة قيدا للطبيعة بأزيد من واحد فيما لو أتى في مقام الامتثال بعشر واحدات دفعة واحدة فإنه على هذا المسلك يتحقق الامتثال بالجميع بخلافه على مسلك اخذ عنوان الواحد مقدّرا لكم ما هو المقيّد فإنه عليه لا يتحقق الامتثال الّا بواحد منها . ومن لوازم ذلك أيضا هو دخول الخصوصيات طرا تحت الطلب دونه على المسلك الأول حيث كانت الخصوصيّات عليه من لوازم المطلوب وخارجة عنه وربّما يثمر هذه الجهة فيما لو قصد الخصوصية في مقام الامتثال فإنه على المسلك الأول يكون تشريعا في قصده من جهة خروجها عن حيّز المطلوبيّة بخلافه على المسلك الثاني فإنه لا يكون فيه تشريع بل ويتحقق القرب به أيضا . وعلى كل حال فالنكرة التي قلنا برجوعها إلى الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد لا يفرق فيها ولا يختلف مدلولها بين وقوعها في حيّز الطلب كقوله جئنى برجل وبين وقوعها في حيّز الاخبار كقوله جاء رجل من أقصى المدينة بل هي في الموردين كانت مستعملة في معناها الحقيقي غايته انه في الثاني قد علم المراد منها بدال آخر خارجي وانه حبيب النجّار مثلا . ( 2 ) الجهة الرابعة في الفرق بين النكرة واسم الجنس وعلم الجنس والمعرف باللام والاعلام الشخصية واسم الجنس المنكر واسم الجنس المعرف وان ظهر الفرق بين جملة منها فيما تقدم .