تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
فإنه يصدق على الكثيرين أيضا ( 1 ) غاية الأمر فيه جهة ضيق في خصوص دائرة ما يشار اليه بحيث ليس في الجنس المنكر ذلك ( 2 ) وح فما يعرّف من الجنس قبال المنكر المعرّف بلام الجنس أو العهد باقسامه ( 3 )
شرح
- ويتحقق الامتثال بصرف الوجود ويشمل جميع الافراد عرضا . ( 1 ) وفي قبالها المعرفة فمفهومها الطبيعة المهملة بقيد الإشارة الذهنية أو الخارجية فيصدق على الكثير نحو الرجل خير من المرأة . ( 2 ) ووجه الامتياز بين هذه المعرفة ونكرتها انه ليس في الجنس المنكر كرجل إشارة إلى معهود أصلا بخلاف معرفتها فان فيها جهة ضيق في الانطباق على ما هو في دائرة ما يشار اليه نحو الرجل اما في ما هو المعهود ذهنا أو خارجا هذا غاية ما يمكننا بيان كلام المحقق الماتن في هذه الموارد .

في لام التعريف

( 3 ) ذكر المحقق الماتن ان البحث عن لام التعريف يعم المعرفة في قبال معنى الأول للنكرة والمعرفة في قبال المعنى الثاني فيعم الجميع قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 259 الثالث المعرف بلام الجنس مثل الرجل والمعرف باللام العهدي سواء كان عهدا ذهنيا - اى المشار به إلى فرد ما بقيد الحضور الذهني كما عرفت مثل ادخل السوق - أو عهدا حضوريّا - اى الخارجي المشار به إلى فرد متعيّن حاضر عند المخاطب خارجا وذهنا نحو أغلق الباب وجمع الأمير الصاعة - أو ذكريّا - اى المشار به إلى فرد متقدم في الذكر نحو قوله تعالى :. . . أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ . . .- والمعرف بلام الاستغراق مثل العلماء - أوفوا بالعقود - والظاهر أن اللفظ هنا موضوع لما كان موضوعا له بدون -