ولو ( 1 ) مقيّدا لطبيعة أخرى أخص من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى وبعد ما اتضح لك ( 2 ) ذلك نقول من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم ( 3 ) بواسطة انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح ( 4 ) اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد بخلاف المقيّد بالتشخّص المعيّن ( 5 ) فان اطلاقه لا يكون فرديّا لعدم شياع له من حيث الفرد نعم لا بأس في اتّصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها كما هو ظاهر ( 6 )
شرح
( 1 ) اى ليس من اسم الجنس بشيء ولو بطبيعة أخرى أضيق من مفهوم اسم الجنس لا مساس له باسم الجنس نعم ينطبق على الكثير لا عرضا كما تقدم .
( 2 ) الجهة الثانية في امكان التمسك بالاطلاق في النكرة قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 467 ان الحمل على الاطلاق لا يختص بالألفاظ المطلقة الغير المقيدة بشيء من الخصوصيات بل يجرى في كل ما يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال ولو بجهة من الجهات وعليه فيجرى مقدمات الاطلاق في النكرة أيضا فإنها وان كانت مقيدة بإحدى الخصوصيات ولكنها من غير تلك الجهة لما كانت يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال فعند الشك في مدخلية بعض الخصوصيات الآخر فيها تجرى فيها مقدمات الاطلاق .
( 3 ) اى الطبيعة ولو مقيدة بالتشخص لكن بما انه غير معين ومنتشر في الافراد على نحو الشياع لا عرضا وانما كان على نحو التبادل .
( 4 ) فيصح اطلاق المطلق عليه بلحاظ الافراد كذلك .
( 5 ) بخلاف المقيد بالشخص المعيّن فلا اطلاق له بالنسبة إلى الافراد أصلا لعدم انتشاره وشياعه بحسب الافراد .
( 6 ) نعم انما يكون في الاعلام الشخصية بلحاظ ما يفرض لها من الاطلاق -