تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
لا يبقى مجال ترجيح التخصيص على النسخ بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على المخصص دون النسخ والأولى ( 1 ) في وجه الترجيح ان يقال إنه بعد ما كان مرجع النسخ إلى التصرف في جهة الحكم كالتقية ( 2 )
شرح
- المنسوخ ولا ترجيح للتخصيص على النسخ لعدم التفاوت بينهما أصلا هذا . ( 1 ) ثم ذكر وجهين لتقديم التخصيص على النسخ الوجه الأولى قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 227 وتوضيح كلامه يحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى ان المصلحة على ثلاثة انحاء فإنها اما أن تكون على الواقع أو على الابراز أو على نفس الامر فان كانت في الواقع بان تكون في الاكرام مثلا في قول القائل أكرم العلماء يكون الخاص مخصصا وان كانت في الابراز يكون مثل التقية في الحكم والمقدمة الثانية ان الكلام الصادر عن الموالى أو الرواية الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام يكون له جهات ثلاث الأولى التعبد بصدوره والثانية التعبد بجهته وهو عدم كون صدوره تقية والثالثة التعبد بدلالته والأولى مقدمة بالرتبة على الثانية ضرورة انه ما لم نتعبد بصدور الخبر لا وجه للبحث في انه صدر تقية ولبيان الحكم ظاهرا أو لا بل لبيان الحكم واقعا والجهة الثانية مقدمة على الجهة الثالثة بالرتبة لأنه ما لم يحرز أصل الصدور وانه صدر لا لتقية لا تصل النوبة إلى البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم في دلالته كما هو واضح وحال التقية في الكلام حال البداء في التكوينيات ولا يخفى ان كل الجهات يحرز ببناء العقلاء وهم حكام فيها ونعم ما قال . ( 2 ) والمقدمة الثالثة هي ما أشار اليه المحقق الماتن من أن النسخ تصرف في جهة الحكم من خفاء المانع ثم ابرازه كالتقية لا الصدور والسند قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 229 فعلى هذا إذا قدم اصالة الصدور والتعبد به في الخاص -