تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ان النوبة انما ينتهى إلى هذا التصرف في ظرف احراز الجد بالمراد ( 1 ) ومن المعلوم ( 2 ) ان التصرف الدلالى ( 3 ) موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة اجراء حكم القرينة على ما هو أقوى ظهور أو ح لا يبقى مجال للتصرف الجهتى لعدم وجود موضوعه ومرجع ذلك إلى حكومة الجمع والتصرف الدلالى على التصرف الجهتى ( 4 ) ولنا أيضا بيان آخر في
شرح
- لا يبقى مكان لجريان اصالة التعبد بالجهة لأنه قبل هذه الرتبة جرى الأصل في الصدور من باب ان ملاحظة الجهة تكون بعد ملاحظة ان ما تحت اللفظ يكون مرادا جدّيا . ( 1 ) ضرورة انه لو لم تكن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية لا وجه للقول بأنه صدر تقية أو لا حتى يقال باصالة الجهة لعدم الفائدة فيها . ( 2 ) فعلى هذا اى عند احراز الإرادة الجدية يكون التخصيص مقدما على النسخ الذي يكون من باب التعبد بالجهة . ( 3 ) لان الخاص قبل ان تصل النوبة إلى هذه المرتبة يصير بيانا للعام وشارحا له فتم أوزار الدلالة والظهور فان اصالة عموم العام وكونه صادر البيان الحكم الواقعي أو لكون المصلحة في الابراز صار سببا لدوران الامر بين النسخ والتخصيص وحيث اثبتا قبل الجهة ان ظهور العام يكون في ما بقي بعد صدور الخاص وضمه اليه لا تصل النوبة إلى جهة الصدور لا يقال إن الخاص المؤخر يمكن ان يكون شارحا للعام المقدم ويصح هذا الكلام فيه واما الخاص المقدم لا يكون شارحا لأنّا نقول لا فرق في الشارحية بين المقدم والمؤخر فإنه بضم أحد الدليلين إلى الآخر نستفيد ما ذكر . ( 4 ) فالنتيجة هو حكومة الجمع الدلالى على التصرف الجهتى لشارحية -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 468 | السيد عباس المدرسي اليزدي