تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ما أفيد صحيح ( 1 ) لو لم يكن للمنسوخ السابق اثر بلحاظ الزمان اللاحق كما لو فرض ( 2 ) نسخ طهارة ماء توضؤ به سابقا إذ ح ( 3 ) لا قصور لدليل المنسوخ ان يشمل فعلا بلحاظ الأثر المحلّ للابتلاء فعلا وح ( 4 )
شرح
- العام مقدما والخاص متأخرا وورد دليل الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فيدور الامر بين كونه تخصيصا أو نسخا وثانيتهما ان يرد الخاص اوّلا ثم ورد العام ودار العام بين كونه نسخا للخاص أو الخاص تخصيصا وفي هذه الصورة يكون الاستدلال تاما يدور الامر بين طرح سند الخاص بان يكون المتأخر نسخا أو التعبد بالسندين حتى يكون تخصيصا فعلى كلا الفرضين . ( 1 ) ان الاستدلال أيضا لا يتم والوجه في ذلك ان ما أفيد صحيح لو لم يكن للمنسوخ السابق وهو الدليل المتقدم سواء كان عاما أو خاصا اثر بلحاظ الزمان اللاحق بان كان نفس العمل المنسوخ فعلا مستتبعا للأثر وموضوعا للأثر في الزمان المتأخر بعد وجدان الدليل المتأخر . ( 2 ) ذكر مصداق لذلك المحقق العراقي وتوضيحه ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 229 مثل الماء الذي يكون محكوما بالطهارة وكان هذا الحكم من باب التقية ثم نسخ الحكم بالطهارة وكان الشخص متوضأ به فإنه بعد ظهور النسخ يسقط حكم الطهارة ويبقى الحكم بالنجاسة فاثره وجوب القضاء للصلاة المأتية بها وتطهير ما لاقى هذا الماء ولا يكون لترتب هذه النتيجة على النسخ أو ذاك على التخصيص ترجيح . ( 3 ) فحينئذ دليل التعبد بالسند يشمل المنسوخ بلحاظ هذا الأثر المحل للابتلاء فعلا المترتب عليه متأخرا بعد ورود دليل الناسخ . ( 4 ) وعلى هذا يكون عند النسخ أيضا التعبد بالسندين محققا ولا طرح لسند -