انّما يتم في الخاص المتأخر ( 1 ) لو قلنا بأنه ناسخ للعام بعمومه واما لو قلنا ( 2 ) بنسخه لحكم خصوص هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة إلى بقية افراده باقيا بحاله ( 3 ) من دون فرق في تلك الجهة بين ناسخيّة الخاص أو المخصصيّة ( 4 ) . وثانيا ( 5 ) على فرض تسليم ناسخيّة الخاص لتمام العام ( 6 ) أو فرض ناسخيّة العام المتأخر للخاص أيضا ( 7 )
شرح
( 1 ) يختص بالخاص المتأخر والمفروض أنه يكون ناسخا للعام بعمومه ولعل من ذلك الآية المباركة( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )تدل على عدم جواز نكاحهن مطلقا وقوله تعالى( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )تكون ناسخا لعموم الآية السابقة ولو تختص بالمتعة .
( 2 ) واما لو قلنا بان الخاص لو كان ناسخا فانّما يرفع حكم خصوص الفرد الذي رفع الخاص الحكم عنه وهو في المثال لا تكرم الفساق من العلماء .
( 3 ) فلا محالة يبقى التعبد بالسند بالنسبة إلى بقية الافراد وهي العدول من العلماء محفوظا .
( 4 ) فلا فرق ح في ناسخية الخاص ومخصّصيته وانما الفارق على مسلك المحقق الماتن بين المقتضى للحكم إلى زمان ورود الخاص لمصلحة ثم ورد المانع وعلى مسلك القوم ان امد الحكم إلى زمان ورود الخاص هذا على النسخ وعلى التخصيص يرفع الحكم عن تلك الافراد من الأوّل .
( 5 ) والوجه الثاني .
( 6 ) انه لو فرض كون الخاص ناسخا للعام بعمومه كما ذكرنا له من المصداق لا انه ناسخ لحكم بعض الافراد .
( 7 ) أو فرضنا كما هو الواقع أنه يكون البحث في صورتين إحداهما ان يكون -