تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
طرح السند مهما أمكن مرجح التصرف الدلالى على الجهتى من مثل التقيّة وفي المقام أيضا يقال ( 1 ) بعد مضى زمان المنسوخ وخروجه عن محلّ الابتلاء ( 2 ) لو حمل المتأخر على النسخ فمن ( 3 ) حين وجوده لا يبقى مجال للاخذ بسند المنسوخ ( 4 ) لا بالنسبة إلى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء ( 5 ) ولا بالنسبة إلى الزمان اللاحق لغرض منسوخيته ( 6 )
شرح
- الأصلين أو عرضيتهما هذا إذا كان الدوران بين التقية والتخصيص . ( 1 ) وبمثل ما تقدم يقال في المقام من أنه يدور الامر بين النسخ والتخصيص فإنه يستلزم الدوران بين ان يكون طرحا لدليل المتقدم كالعام من رأس أو الاخذ بدليل المتقدم والمتأخر اى الخاص والعام معا بيان ذلك . ( 2 ) فإنه على المفروض قد مضى زمان العمل بالمنسوخ وخرج عن محل الابتلاء كما لو ورد أكرم العلماء وبعد وروده صار في محل الابتلاء ثم خرج عن محل الابتلاء وورد لا تكرم الفساق من العلماء . ( 3 ) وح لو حمل المتأخر مثلا لا تكرم الفساق من العلماء على النسخ أكرم العلماء وهو العام . ( 4 ) فمن حين ورود الدليل المتأخر كلا تكرم الفساق من العلماء لا مجال للأخذ بسند المنسوخ وهو أكرم العلماء أصلا . ( 5 ) اما بالنسبة إلى ما قبل ورود الخاص وهو الدليل المتأخر والزمان السابق لورود لا تكرم الفساق من العلماء في مفروض المثال فواضح وذلك لخروجه عن محل الابتلاء على ما هو المفروض لأنه بعد زمان الحاجة والخروج عن محل الابتلاء . ( 6 ) واما بالنسبة إلى ما بعد ورود الخاص وهو لا تكرم الفساق من العلماء -