تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
على التقية والتورية وذلك ( 1 ) بتوهم ( 2 ) ان في مورد دوران الامر بين التصرف الدلالى مثل التخصيص مثلا مع التقية الامر ( 3 ) يدور بين الحمل على التقية كي يطرح السند رأسا أو الحمل على التخصيص مثلا كي يبقى مقدارا من الظهور الموجب للأخذ بالسند وبديهي ( 4 ) انّ اصالة عدم
شرح
( 1 ) والوجه في تقديم التصرف الدلالى على الجهتى . ( 2 ) هو انه كما يتوهم ان فيما لو دار الامر بين التخصيص والتقية فان التخصيص تصرف دلالى وجمع عرفى فلا بد من رفع اليد عن حكم العام في بعض الافراد والتقية تصرف في جهة الصدور كما تقدمت الإشارة اليه . ( 3 ) ففي باب التقية رفع اليد عن الدليل من رأس وطرح السند واما التخصيص فيبقى بعض الظهور وهو ما عدا الخاص فيبقى السند ففي الفرض يدور الامر بين طرح السند أو يبقى التعبد بالسند لمقدار من الظهور ولا ريب ان الثاني أولى . ( 4 ) فان اصالة عدم طرح السند يوجب تقديم التصرف الدلالى على الجهتى وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 557 اما في مقام الدوران بين التصرف الدلالى والتقية فمع استلزام الأصل الجهتى لطرح الدلالة رأسا فظاهر من جهة لغوية التعبد بالجهة ح مع انتفاء أصل الدلالة واما مع عدم استلزامه لذلك وامكان الأخذ بالعام ولو ببعض مدلوله فبأنه وان كان يجرى الأصل الجهتى ويؤخذ بالعام مثلا في بعض مدلوله بلا كلام لكنه لا يتوقف هذا المقدار على ما ذكر من الترتيب والطولية بينهما من جهة وضوح كون الامر كذلك ولو على القول بالعرضية من جهة العلم التفصيلي ح بخروج مقدار من المدلول عن تحت الحجية سواء على تقدير التخصيص أو التقية واما فيما عدا هذا المقدار من المدلول فحيثما لا تنافى بين الأصلين يؤخذ بهما فيترتب عليهما وجوب العمل على طبقه سواء فيه بين طولية -