تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
بلا انتهائه إلى الجهل ( 1 ) تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا و ( 2 ) ح لا محيص من أن يقال بان النسخ ليس من باب التصرف في الدلالة وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرفا في الجهة و ( 3 ) ح قد يدّعى ( 4 ) في المقام
شرح
- وحكمة هناك ثم يبين بعد ذلك . ( 1 ) ولا يلزم الجهل عليه تعالى وهو ظهور ما خفى تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 232 يعنى ان اللّه تبارك وتعالى حيث يكون علمه عين الانكشاف يعلم أن زيدا مثلا يكون له مقتضى المرض وحيث إنه يتصدق يدفع عنه المرض وهكذا النبي صلّى اللّه عليه وآله مثلا فإذا تصدق ودفع عنه المرض لا يكون هذا وجها لان نقول بان إرادة اللّه تعالى قد تغيرت أو علمه تعالى قد تغير - ولا يلازم هذا جهلهم صلوات اللّه عليهم . وفي ذلك كفاية فلنرجع إلى أصل البحث وهو ترجيح التخصيص على النسخ . ( 2 ) واختار المحقق الماتن كون النسخ تصرف في الجهة لا التصرف في الدلالة بيان ذلك قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 227 ثم إن شيخنا العراقي قال بان حقيقة النسخ يكون مرجعها إلى التصرف في الجهة فإذا كان الخاص مقدما على العام ان قلنا بالتخصيص فقد جمعنا بين دلالتها برفع اليد عن بعض مدلول العام والعمل بالخاص أيضا وان قلنا بالنسخ فقد تصرفنا في جهة الصدور مثل التقية في ابراز العموم . ( 3 ) ثم ذكر المحقق الماتن وجها آخر لتقديم التخصيص على النسخ ووجهه هو تقديم التصرف الدلالى على الجهتى . ( 4 ) قال الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 213 قد يظهر من بعضهم تقديم العام على الخاص فيما إذا كان العام مقرونا بشيء من المرجحات التي تراعى في -