تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
بل ( 1 ) التحقيق ( 2 ) ان النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات الراجع ( 3 ) إلى الانشاء والاعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه و ( 4 ) ح يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير في مقام الجد بانشائه غاية الأمر ( 5 ) غرضه من ذلك
شرح
- ناسخ فلا كلام وقليل يكون كذلك بل كل من الدليل المتقدم والمتأخر في بيان الحكم الشرعي على نحو العموم وانما ورد المتأخر بعد العمل بالدليل المتقدم كما مر مفصلا . ( 1 ) ثم إن المحقق الماتن قطع الكلام في الترجيح وقام في بيان حقيقة النسخ ثم يأتي منه باقي المرجحات . ( 2 ) وقال إن النسخ في الأحكام الشرعية وزان البداء في الأمور التكوينية . ( 3 ) فحقيقة النسخ هو الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات والمصلحة تقتضى اخفاء الموانع عليه قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 221 وقال شيخنا العراقي ( قده ) ان وزان النسخ في الاحكام يكون وزان التكوينيات فإنه كما أن يبوسة الكلية علة تامة لمرض ما لولا ايجاد المانع وتحصيل الرطوبة فإذا وجد المانع لا يؤثر ما هو العلة اثره ويعبر عنه بأنه كان مقتضيا لذلك فجاء المانع ورفع الاقتضاء فهكذا في الشرع والأوامر والنواهي المولوية ربما يحدث شيئا يكون له مصلحة أقوى من مصلحة الواقع فلا يؤثر اثرها فينسخ فالنسخ يكون مثل حصول المانع . ( 4 ) وعلى هذا يكون الآمر والمولى يريد من اللفظ نفس معناه الظاهر ويكون في مقام الجد في الخطاب والانشاء . ( 5 ) لكن غرضه الأصلي لأجل المصالح المقتضية هو تحميل العبد على وفق هذا المقتضي مع علمه بوجود المانع في عالم التشريع في الاحكام وعالم التكوين في التكوينيات .