وفيه ( 1 ) أولا ( 2 ) انا نتقبل الكلام في أول زمان ورودهما فإنه بعد ما بلغ التخصيص ( 3 ) إلى الاشيعية ( 4 ) ومع ذلك بناء الأصحاب ( 5 ) بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على تقدّم التخصيص على النسخ
شرح
( 1 ) وأجاب المحقق الماتن عن تقديم تخصيص الافراد على التخصيص بالأزمان بوجوه .
( 2 ) الوجه الأول منع كون الاشيعية موجبا لتقديم التخصيص .
( 3 ) لعل الصحيح ننقل الكلام وملخصه انا نفرض صدر الاسلام وأول زمان ورود النسخ والتخصيص والعام .
( 4 ) وانه لم يبلغ التخصيص إلى حدّ الشيوع والكثرة والغلبة .
( 5 ) ومع ذلك بناء الأصحاب وبناء الاشخاص الذي كانوا في تلك الأزمنة في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله على تقديم التخصيص على النسخ مع أنه لم يكن اثر من اشيعية أصلا . قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 554 بل ومنع أصل أكثرية التخصيص من غيره أيضا فان لنا فرض الكلام في الخصوصيات الواردة في صدر الشريعة وبدوها ولئن قيل بان الأكثرية والاشيعية انما هي بلحاظ الاحكام العرفية لا بلحاظ خصوص الخطابات الشرعية حتى يتوجه الاشكال المزبور يقال إنه من الممنوع أيضا أكثرية التخصيص في الاحكام العرفية من النسخ لولا دعوى أكثرية النسخ فيها بلحاظ جهلهم بالموانع والمزاحمات الواقعية النفس الامرية ولا أقل من عدم كون التخصيص فيها في الكثرة بمثابة يوجب انس الذهن به كي يوجب الحمل عليه في الخطابات الشرعية عند الدوران والترديد - وثانيا منع اقتضاء مجرد الشيوع والأكثرية لترجيح التخصيص والتصرف الدلالى على النسخ والتصرف الجهتى والّا لاقتضى ذلك تقديم التقية على غيرها عند الدوران بينها وبين غيرها نظر إلى -