و ( 1 ) ح قد يقال بان النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الافراد فيكون التخصيص اشيع فيقدم على
شرح
( 1 ) ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 222 فتحصل من جميع ما تقدم انه يمكن ان يكون ما ورد من المخصص بعد العام مخصصا وناسخا ثبوتا إذا عرفت ذلك فنقول انهم في مقام الاثبات اى اثبات كون ما ورد بعد العموم مخصصا أو ناسخا قالوا بتقديم التخصيص على النسخ ومنهم شيخنا النائيني قدّس سرّه زعما منه ومنهم ان التخصيص يكون اسقاط العموم الافرادي والنسخ يكون تخصيصا بالنسبة إلى العموم الأزمانى والعموم الافرادي اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة أو من دليل منفصل كما في قوله عليه السّلام حلال محمد صلّى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد صلّى اللّه عليه وآله حرام إلى يوم القيمة أو مستفادا من تناسب الحكم والموضوع مثل قوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَفإنه لا خصيصة لبيع زيد أو عمرو في الحلية . وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 509 ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم ومن الواضح ان الخاص المتقدم يصلح لان يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر ضرورة انه لا محذور في تقديم البيان ولو بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ومعه لا تجرى مقدمات الحكمة في متعلق العموم فلا تكون اصالة العموم جارية واما الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام فهو أيضا قابل لان يكون بيانا لتقييد متعلق العموم لان يتكل عليه المتكلم في مقام البيان بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه وعليه فلا تكون مقدمات الحكمة جارية في فرض الظفر بما يصلح لبيان التقييد فلا تجرى اصالة العموم في العام المتقدم لما عرفت من أن جريانها يتوقف -