النسخ ( 1 )
شرح
- على جريان مقدمات الحكمة المفروض عدمه في مفروض الكلام فتحصل ان عدم جريان اصالة العموم في هذه الموارد انما هو لأجل قصور مقتضى الجريان في نفسه فيها . وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 223 والجواب عنه ( قده ) اوّلا هو فساد المبنى فان استفادة العموم الافرادي في العام تكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة فان أداة العموم كما مر تكون لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه حتى تحتاج في اثبات المراد إلى مقدمات الحكمة وثانيا ان العام كما أنه يكون له عموم افرادى يكون له عموم ازمانى أيضا فإنه إذا قلنا بان كل فرد من افراد العالم واجب الاكرام يستلزم هذا القول بعدم خصيصة زمان دون زمان في ذلك . فإذا جاء أو تقدم لا تكرم الفساق من العلماء كما أنه يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الافرادي يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الازمانى أيضا فيكون ناسخا لا مخصصا حيث يعنى التخصيص بسقوط حكم الافراد والنسخ بسقوط الحكم في الزمان فيحتمل ان يكون إلى الآن على جميع الافراد ومن الآن لا يكون على بعض مثل الفساق ويحتمل ان لا يشمل الفساق من رأس فلا يكون كلام شيخنا النائيني تاما في تقدم التخصيص على النسخ .
( 1 ) اما الأشيعية والأقلية هو الذي ذكره صاحب الكفاية ج 1 ص 368 وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا يحتمل ان يكون العام ناسخا له وان كان الأظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام الّا وقد خص مع قلة النسخ في الاحكام جدا وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع .