وح ( 1 ) بعد بداهة ( 2 ) توجّه النسخ من المولى إلى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له ( 3 ) فلا يحتاج ( 4 ) النسخ إلى أزيد من فعليّة الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا أزيد ( 5 ) ولعمري ( 6 ) ان هذا التوهم ( 7 ) من احتياج النسخ وصحته إلى فعلية وجود الشرائط خارجا ( 8 )
شرح
( 1 ) وح بعد ما عرفت تطبيق العبد في الخارج على نفسه غير مرتبة فعلية الحكم ومضمون الخطاب .
( 2 ) وكون النسخ هو رفع الحكم الفعلي .
( 3 ) من الفعلية المناسبة له عند ابرازه بالخطاب .
( 4 ) ففي باب النسخ لا يحتاج إلى أزيد من فعلية الخطاب لها وهو ابراز الإرادة والاشتياق نحو الشيء المنوط بحصول قيوده في لحاظ الامر .
( 5 ) لا أزيد من ذلك وهو وجود القيود والشرائط خارجا فإنه في الرتبة اللاحقة عن فعلية الحكم وانما يكون هذه مرتبة محركيته .
( 6 ) ثم يحلف بعمره الشريف ويشير إلى ما افاده المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 507 نعم إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر .
( 7 ) يقول المحقق الماتن من أن هذا التوهم .
( 8 ) من لزوم كون النسخ رفعا للحكم الفعلي هو فعلية الشرائط خارجا وتحققها كذلك .