الّا مجرد الاشتياق في فرض تحقيق قيوده في لحاظه ( 1 ) وانّ فعليّتها ( 2 ) ليس الّا بمحركيّة هذا الاشتياق للامر بابرازه على عبده ( 3 ) توطئة ( 4 ) لتطبيقه ( 5 ) على المورد فيتحرك ( 6 ) من قبله ومن البديهي ح انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلي ( 7 ) فلا بد ( 8 ) وان يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعليّة المناسبة له ( 9 ) لا بالفعلية المناسب لتطبيق العبد مضمونه على
شرح
( 1 ) وهو مضمون الخطاب هو تحقق الإرادة والاشتياق في فرض تحقق موضوعه وقيوده وشرائطه في لحاظه فتكون الإرادة متحققة عند وجود هذه الأمور في الذهن الحاكي عن الخارج .
( 2 ) وفعلية الإرادة والحكم هو محركية هذه الإرادة والاشتياق باظهاره وابرازه لعبده بالخطاب .
( 3 ) فالخطاب مبرز للإرادة والاشتياق هو فعلية الحكم هذا من ناحية المولى ومرحلة ثبوت الحكم .
( 4 ) وهذا الخطاب المبرز توطئة لقيام المكلف بالعمل .
( 5 ) فتطبيق المكلف على نفسه بوجدان الشرائط والقيود خارجا .
( 6 ) وهي مرحلة محركية المكلف نحو الفعل وهي مرحلة سقوط التكليف وهي متأخرة عن مرحلة فعلية الحكم إذا عرفت هذه المقدمة فنقول .
( 7 ) ان النسخ هو رفع الحكم الفعلي .
( 8 ) المراد هو الحكم الفعلي المناسب له على ما بينا .
( 9 ) وهو رفع مضمون الخطاب في موطنه في المرحلة الثبوت وهو الاشتياق المبرز بالخطاب .