تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مورده ( 1 ) وح ( 2 ) تصور النسخ في الموقّتات ( 3 ) والمشروطات ( 4 ) قبل وقتها ( 5 ) وشرطها ( 6 ) بمكان من الامكان بل لا بد ( 7 ) وان يكون النسخ في الاحكام طرا من هذا الباب حتى ( 8 ) في ظرف وجود الشرط خارجا
شرح
( 1 ) وليس المراد رفع الحكم الفعلي في مرحلة الاثبات وهو مرحلة تطبيق العبد على نفسه مضمون الخطاب وتحركه نحو العمل . ( 2 ) فعلى هذا تصور النسخ في الموقتات والمشروطات والاحكام كذلك . ( 3 ) اما الموقتات فرفع الحكم الفعلي فهو رفع مضمون الخطاب المبرز عن الاشتياق في فرض تحقق القيود والوقت في لحاظه الحاكي عن الخارج لا تحقق القيد في الخارج فإنه ظرف التطبيق . ( 4 ) واما المشروطات فائضا النسخ هو رفع الحكم الفعلي وهو تعلق الإرادة والاشتياق على فرض تحقق القيود والموضوع في لحاظه وابرازه بالخطاب من دون النظر إلى تحققه في الخارج . ( 5 ) وفعلية الحكم في الموقتات يكون قبل حصول الوقت في الخارج لان الخارج ظرف السقوط . ( 6 ) وكذا فعلية الحكم في المشروط قبل حصول الشرط في الخارج فان الخارج ظرف السقوط ولا يمكن تعلق الإرادة والاشتياق الذي من الكيفيات النفسانية والذهن على الخارج عن الذهن . ( 7 ) بل النسخ في مطلق الاحكام الذي هو رفع الحكم الفعلي كذلك مطلقها ومشروطها ومنجزها ومعلقها فان مضمون الخطاب يكون ابراز للاشتياق والإرادة نحو الشيء المنوط بقيوده وشرائطه في لحاظه فيكون الحكم فعليا وهو قبل تحققه في الخارج . ( 8 ) بل حتى لو فرضنا وجود الشرط خارجا فلا ربط له بفعلية الحكم ولا مناسبة له .