تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
لا ( 1 ) ان مراده التفكيك بين الحكم الظاهري والواقعي في المراد من العام ولعمري ان حمل ذلك ( 2 ) الكلام على هذا ( 3 ) لا يورث لأوّل ( 4 ) الشعور الّا تعجّبا فتدبر فيه .
شرح
( 1 ) اى ليس المراد كما تقدم مفصلا على ما فهمه المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 448 الثالث ان العام انما يستعمل في العموم دائما لكنه من باب جعل القانون والقاعدة في ظرف الشك فلا ينافيه ورود تخصيص عليه بعد ذلك ويرد عليه ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما وان كان مما لا ينكر الّا ان التخصيص في مثل تلك العمومات في غاية القلة لان تقدم شيء عليها في الغالب انما يكون بنحو الورود أو الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الأحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه فعمل أهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن أن المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك . وقد عرفت ما فيه . ( 2 ) اى كلام صاحب الكفاية من المراد الاستعمالي والجدى . ( 3 ) اى ما ذكرنا كما مر مفصلا . ( 4 ) وربما يصحح بقوله أهل الشعور وفيه تعريض والصحيح كما في المتن لأوّل الشعور يعنى ابتداء الانسان يتعجب منه ويرى أنه غريبا لكن بعد التأمل يرتفع منشأ تعجبه .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 437 | السيد عباس المدرسي اليزدي