ان اللفظ الظاهر في معنى استعمل في معنى آخر إذ اللفظ ( 1 ) بعد ما استقر ظهوره في مفهوم صرف النظر ( 2 ) عنه وإرادة غيره أيضا خلاف الوجدان إذ ( 3 ) المرتكز كون الظاهر في مفهوم لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره و ( 4 ) ح استعمال كل ظاهر في معنى في غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا في المفهوم في مخالفته للارتكاز وإلى ذلك ( 5 ) ربما ينظر من التزم بالتفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدّية ( 6 )
شرح
- المعنى المراد من الأول الذي هو معنى غير معنى الظاهر منه .
( 1 ) والوجه في ذلك ان اللفظ بعد ما كان ظاهرا في هذا المعنى وهو العام في المقام واستقر ظهوره فيه وضعا أو اطلاقا .
( 2 ) صرف النظر عما هو الظاهر فيه وإرادة غيره وهو الخاص أولا خلاف الوجدان لفنائه فيه .
( 3 ) وثانيا فان مرتكز أذهان العرف والعقلاء وبنائهم على كون اللفظ لو كان ظاهرا في مفهوم ومعنى ان لوحظ منه ذلك المفهوم لا غيره ما لم تقم قرينة على خلافه .
( 4 ) وثالثا يكون استعمال كل لفظ ظاهر في معنى كالعام في المقام في غير ما هو الظاهر فيه كالخاص يكون مثل عدم استعمال اللفظ في معنى أصلا فيكون مخالفا للارتكاز بوجه آخر وهو عدم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ لا معنى غيره حتى يرجع إلى الثاني كل ذلك خلاف طريقة العقلاء ومرتكز أذهان العرف وسيرتهم .
( 5 ) اى كون اللفظ ظاهرا في العموم لكن المقصود والمراد هو الخاص .
( 6 ) وهو ما تقدم من صاحب الكفاية ج 1 ص 363 واما في المنفصل فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية -