مقالة ( 1 ) المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من
شرح
- على عمومها . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 283 والجواب عنه هو ان الاستثناء على نحوين وصفى واخراجى فما يرجع إلى عقد الوضع هو الوصفي فقط واما في الاخراجى فيكون مرجعه الحكم فان قلنا معنى أكرم العلماء الّا الفساق منهم يرجع إلى أن العالم الغير الفاسق يجب اكرامه حتى يكون لفظة الّا بمعنى غير فيكون المناط عقد الوضع واما على فرض كونه اخراجا عن الحكم فلا يرجع اليه والمقام يكون الاستثناء عن الجملة وهي مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما سلمنا رجوعه إلى الموضوع فاىّ فرق بين قولنا أكرم العلماء واضفهم وأطعمهم وقولنا أكرم العلماء وأضف العلماء وأطعم العلماء حتى يقول بأنه لم يتكرر عقد الوضع في الأول وتكرر في الثاني فهل يكون فرق بين الضمير الراجع إلى العلماء أو ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية . واما القول بان سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد مثل الاكرام المتعلق بالعلماء وكذلك الضيافة والاطعام يكون عقد الوضع واحدا واما إذا كان سنخ الحكم متعددا بتعدد المتعلق مثل العلماء والشعراء فيكون عقد الوضع متعددا فلا وجه له فإنه لا فرق بين متعلق واحد أو متعلقات في تشكيل عقد الوضع - واما أصل هذا القول أيضا فلا وجه له لان الموضوع له في الأداة والمستعمل فيه والوضع يكون عاما كما حرر في موضعه فحيث يكون عاما يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع في مقام الثبوت ويدعى انه لا اشكال في الرجوع إلى الجميع ثبوتا واما اثباتا . فقد تقدم الكلام فيه مفصلا .