الثابت ( 1 ) بلا كفاية فعليّة الملازمة بينه ( 2 ) وبين شرطه ( 3 ) عند حضور شرطه ( 4 ) ولا كفاية فعليّة الاشتياق المنوط بوجود الشرط في فرضه ( 5 ) ولحاظه ( 6 ) فضلا عن فرضيّة الحكم بفرض وجود موضوعه ( 7 ) كما هو
شرح
- ذلك لم يذكر الخاص فيكون نقضا لغرضه وهو محال عن المولى الحكيم .
( 1 ) يكون المراد من النسخ عندهم رفع الحكم الفعلي الثابت على الاطلاق .
( 2 ) اى بين الحكم .
( 3 ) اى بين شرط الحكم .
( 4 ) فيخرج عن ذلك الواجب المشروط بان يكون الوجوب منوطا بالشرط والملازمة فعلية لكن فعلية الحكم عند حصول الشرط ولو قلنا إن للحكم ح نحو وجود لكون الإرادة منوطة به فعلا وهذا خارج عندهم عن النسخ لعدم فعلية الحكم .
( 5 ) اى وجوده اللحاظي شرطا فيكون الحكم فعليا في الواجب المعلق .
( 6 ) إشارة إلى خروج الواجب المعلق أيضا عن النسخ بان الإرادة والاشتياق فعلى لكن الواجب منوط بوجود الشرط في اللحاظ الحاكي عن الخارج في موطنه فالوجوب فعلى حالي والواجب استقبالى وذلك لعدم فعلية شرط التحريك .
( 7 ) اما على القول بالقضايا الحقيقية كما عليه المحقق النائيني قال في الأجود ج 1 ص 507 ولكن التحقيق ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز احكام القضايا الخارجية من احكام القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في -